القانون الأساسي للجمعية

جمعية تاج الكرامة للبيئة والتضــامن والتنمية المستدامة

حــي بـن جلـول - مدينة خريبـــكة

إقليـــم خريبكة

جهـــة الشاويــة ورديــغة

 

     القانـــون الأســـاسي للجمعية

 

 

الباب الأول:    التأسيس ـالاسم – الأهداف – الوسائل – المقر

                                 

الفصل الأول: التأسيس – الاســم

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 3076-58-1 الصادر  بتاريخ 3 جمادى الأولــى سنة 1378 هجـرية الموافـــق لـ 15نونبر 1958  المعــــدل  والمتمم بظهير 6 ربيع الأول 1393 هـ الموافق لـ 10 ابريل 1973 كما وقع تعديلــــه  بمقــــــتضى  الظهيــــر الشريف رقم  206 -02-1  الصادر في12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 تم تأسيس جمعية  تحمل اســــــم:

 

"جمعية تاج الكرامة للبيئة والتضــامن والتنمية المستدامة "

 

الفصل الثاني: الأهــداف

 

للجمعية أهداف تنموية اجتماعية تضامنية تدخل في إطار المساهمة في التنمية الشاملة ذلك من خلال:

 - المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و البحــث مع الجهــات المعـــنية عن الحلـــول الناجعـــة  قصد  تشجيع المبادرات والمشاريع  الرامية إلى التنمية  المحلية وتحســين الدخـل الفردي قـصد  التقليص من أســباب الفقر والتهميش والإقصاء.

 -المساهمة في جميع البرامج الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية  والترفيهية  والرياضية 

 -المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة

 -محو الأمية وتشجيع التمدرس و محاربة الهدر المدرسي بالإقليم

-المحافظة على البيئة وتشجيع ودعم  المشاريع البيئية

 -تناول ومعالجة القضايا التي تهم دعم و مساعــــدة الشــباب والطفـولة والمـرأة بالوســط الحضري والقـــــروي بالإقليم

 -عقد شراكات مع الجمعيات والهيئات المحلية والجهوية والوطــنية والدولـية العاملة في مجال يوافـق توجهـات الجمعية

 -الانضمام  إلى الجمعيات والهيئات المحلية  والجهـوية  والوطنيــة  والدولــية  ذات الاهتمــام المشـــترك

 -القيام برحلات  استكشافية و مخيمات و أوراش عمــــل

 -تنظيم عروض وندوات ومهرجانات و منافسات ثقافية ورياضية

 -تنظيم لقاءات تحسيسية تهم الشأن المحــلي

 -إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .

 -القيام بحملات توعية وورشات تأطيرية تهم التربية على المواطنة والتربية البيئية والصحية.

 -خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.

 -تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.

  -المساهمة في تحسين الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالشـــــباب والطفـــولة وإعداد البرامج المتعلقة بها .

 

الفصل الثالث:الوسائــل

 

-  تلجأ الجمعية لتحقيق أهدافها إلى جميع  السبـــل المشـــروعة وتعتمــــد  أسلـوب الحــوار والتعــاون  والتــشــارك

-   المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة والمبــادرات والمساهمات الخاصة المعنية بالتنمية.

 

الفصل الرابـع: المقــر

- يوجد مقر الجمعية حي بن جلول رقم 386 مكرر خريبـــكة  ويمكن نقل أو إحداث مقر بقرار من الجمع العـــام  أو من المكتب التنفيذي

 

الفصل الخامس: المدة

 

- تأسست جمعية تاج الكرامة للبيئة والتضامن والتنمية المستدامة لمدة غير محدودة.

 

الباب الثاني: أجـهـزة الجـمـعـية

الفصل السادس: الجــمع العـام

- الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية ويتكون من المكتب التنفيذي وجميع الأعضاء المنخرطين

- ينعقد الجمع العام العادي بدعوة من رئيس الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك

- توجه الاستدعاءات  خمسة عشر يوما على الأقل  قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام  .

- لاتكون المداولات  العادية والاستثنائية صحيحة  إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنخرطين

- جلسات الجمع العام علنية ويمكن عقد اجتماع سري بطلب من أغلبية الحاضرين أو بقرار من الرئيس

- تتخذ جميع قرارات الجمع العام  بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

 

الفصل السابع:المكتـب التنفـيذي

- يتولى تدبير  شؤون الجمعية مكتب عدد أعضاءه سبعة أعضاء على الأقل  وهم  الرئيس  ونائبه ، الأمين ونائبه  الكاتب ونائبه ، ومستشار ومدة انتدابه أربع سنــوات .

- بعد انتخاب المكتب الجديد بالأغلبية المطلقة للحاضرين يشرع في تحــديد مهـــام أعضــاءه بالتراضي أو بالتصويت.

- يضع المكتب التنفيذي القانون الداخلي  ويصوت عليه .

- يعمل على تنفيذ  قرارات الجمع العام 

- يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ أهداف الجمعية

- يحدد واجب الانخراط السنوي

- جلسات المكتب التنفيذي علنية ويمكن عقد اجتماع سري بقرار من الرئيس أو نائب الرئيس

- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس

- يفصل المكتب التنفيذي بمداولاته في قضايا الجمعية ويتخذ القرارات بالأغلبية  المطلقة لأعضائه  وبالتصويت العلني وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس أو نائب الرئيس  

- يعين لجنا للأعمال من منخرطي الجمعية  كلما دعت الضرورة لذلك

تملأ المهام الشاغرة  لأي سبب من الأسباب بقرار من أغلبية أعضاء المكتب  غير أنه لا يمكن للمكتب أن يستمـر في ممارسة مهامه إذا فقد أكثر من نصف أعضائه  وفي هذه الحالة  يدعو الرئيس أو الباقون من الأعضـــاء الجمــع العـــام إلى عقـــــد دورة استثنائية لانتخاب مكتب جديد .

- يقدم  المكتب التنفيذي أمام الجمع العام  التقريرين الأدبي والمالي قصد المناقشة والتصويت

- إذا تغافل  أي عضو من أعضاء المكتب عن القيام  بالمهمة المنوطة به على أغلبية  المكتب أن تسندها إلى أحد الأعضاء منهم بما فيها الرئيس  حتى انعقاد الجمع العام الموالي وذلك بمقرر كتابي يوقعه أغلبية أعضاء المكتب

 

 الفصل الثامن:المهــام

 

الرئيــس:

 

- ينتخب الرئيس من طرف أعضاء المكتب التنفيذي بالتراضي أو عن طريق الانتخاب الأحادي الاسمي العلــــني أو بالتصــــويت السري

- يتولى رئاسة  جلسات الجمع العام ماعدا الجلسة المخصصة لتجديد المكتب  وفي هذه الحالة يرأس هذه الجلسة  أحد أعضـــــاء المكتب التنفيذي الأكبر سنا ، ومساعديه

- ينسق بين أعضاء المكتب

- هو الآمر بالصرف ويوقع بجانب الأمين في جميع العمليات المالية 

- يمثل الجمعية مدنيا وإداريا وقضائيا

- يوقع الاتفاقيات  والشراكات  والاتحاد

- يسهر على تسيير الجلسات ويحافظ على النظام والأمن داخل القاعة ويعلن عن انتهاء أو إنهاء الجلسات

- يجوز للرئيس أن يفوض بقرار كتابي بعض مهامه لأحد أعضاء المكتب التنفيذي

- يجوز لنائب الرئيس أن يقوم مقام الرئيس في جميع الحالات ولاسيما حالة: الاستقالة أو الوفاة أو الغيــاب أو التفويض.

 

أميـن المال:

 

- يقوم بمباشرة العمليات المالية لحساب الجمعية ويوقع مع الرئيس أو نائب الرئيــس علــى جمـــيع المستندات والبيانات المالية

- يقدم لباقي أعضاء المكتب التنفيذي  البيانات المالية المفصلة  قصد  مناقشتها و البت فيها

- يجوز لنائب الأمين أن يقوم بنفس المهمة عند الاقتضاء

 

الكاتـب العام:

 

 - يحرر الاستدعاء والمراسلات ومحاضر الاجتماعات والإعلانات

- يحافظ على وثائق الجمعية

- يضع رهن إشارة جميع المنخرطين القوانين الأساسية  والداخلية للجمعية

- يجوز لنائب الكاتب العام أن يقوم بنفس المهمة عن الاقتضاء

- على كل عضو  بالمكتب التنفيذي للجمعية أن يسلم ما بحوزته  من وثائق أو ممتلكـات  تخص الجمعية  في حالة  استقـالتــه  أو إعفائه أو انسحابه وذلك داخل أجل أقصاه أسبوعا  ابتداء من تاريخ صدور القرار ومقابل شهادة إبراء الذمة يوقعـها الرئـيـس أو نائبه  .

 

 

الباب الثالث:  مالية الجمعية   ( المداخيل والنفقات )

 

الفصل التاسع: المداخـيل

- تتكون مداخــيل الجمـعية من اشتراكات المنخرطين والمساهمـات التطوعــية معلــومة المــصــدر  وتبـــرعــات الأشخــــــــاص المعنويين والأشخاص الذاتــيين المعلـــومين والــــمساعدات التي تســـاهم بها مؤسسات  الدولة و الجـــماعــة المحلية والهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية .

 

الفصل العاشر: النفقات

- تتكون نفقات الجمعية من نفقات التسيير ونفقات للتجهيز والإعانات والمساعدات والتعويضات

- يفتح حساب بنكي خاص بالجمعية  توضع فيه أموالها 

 

البـاب الرابـع: العضوية

الفصل الحادي عشر: العضوية الرسمية                           

- تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراطوذلك بعد  أن يتقدم بطلب الانخراط ويؤدي  واجب الانخراط السنوي  وموافقة المكتب التنفيذي عن طلبه ويتم تسجيل اسمه ضمن لائحة المنخرطين بسجل خاص .

- يحدد واجب الانخراط السنوي  من طرف  المكتب التنفيذي ويتسلم المنخرط وصل الأداء  .

-  يحصل المنخرط على بطاقة العضوية تصبح وثيقة لإثبات  انخراطه بالجمعية .

- يحق لكل عضو بالجمعية أن ينسحب وقــت ما شــاء  بعد إخبار كتابي يوجــه إلى  الرئيــس  وإبراء ما بذمتـــه للجمعية .

 

الفصل الثاني عشر: المخالـفـات

كل عضو تبتت مسؤوليته في ارتكاب  أفعال مخالفة لأهداف الجمعية  أو أتى بسلوك  يتنافى مع أخلاقيات العمل الجمعوي يمكن تجميد عضويته أو إقالته أو طرده بمبادرة من المكتب التنفيذي.

 

الباب الخامس:  القوانين الأساسية

 

الفصل الثالث عشر: تعديل القوانين الأساسية

- لايمكن تعديل القوانين الأساسية  للجمعية إلا خلال الجمع العام وبأغلبية ثلثي النصاب القانوني

- تطبق مقتضيات هذه القوانين الأساسية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها

 

الفصل الرابع عشر: مقتضيات مختلفة

- لا يعتد بأية وثيقة لا تحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس

- كل ما ورد مجملا أو لم يرد يمكن توضيحه أو إضافته في القانون الداخلي

- في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب يعين مندوب واحد أو أكثر من الجمع العام الاستثنائي للقيام بتصفية حسابات الجمعية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الحريات العامة .